علي أصغر مرواريد
78
الينابيع الفقهية
دون أخواتهم ، وإليه ذهب الأسود وعلقمة والنخعي وأبو ثور . وكان باقي الصحابة وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والإناث " للذكر مثل حظ الأنثيين " . وعندنا أن الباقي يرد على الأختين للأب والأم لأنهما تجمعان سببين ، وكان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن : للبنت النصف ، ولبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس والباقي لبني الابن ، وكذلك في أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب يجعل للأخت للأب والأم النصف ، وللأخوات للأب الأضر بهن من المقاسمة والسدس ، ويجعل الباقي للأخوة للأب وكذلك مع البنت أو الأخت للأب والأم دونه ، وبه قال أبو ثور . وكان سائر الصحابة وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والإناث " للذكر مثل حظ الأنثيين " وعندنا الباقي يرد على البنت وقد مضى الخلاف فيه .